قرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة 

مجلس الوزراء: – 

قرر 

مادة 1 

يؤذن لوزارة الصحة بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع إجراء الصيانة وتجديد المنظومات الكهروميكانيكية المستشفيات الهواري بنغازي – الأطفال بنغازي – مركز بنغازي الطبي – مركز طرابلس الطبي على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly