قرار رقم 210 لسنة 2022 م بشأن الإذن بإجراء مناقصة محدودة
مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007 م بإصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الصحة رقم 10278 المؤرخ في 2022/01/25 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 4428 المؤرخ في 2022/02/14 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثاني لسنة 2022 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لوزارة الصحة بإجراء مناقصة محدودة لتنفيذ مشروع إجراء الصيانة وتجديد المنظومات الكهروميكانيكية المستشفيات الهواري بنغازي – الأطفال بنغازي – مركز بنغازي الطبي – مركز طرابلس الطبي على أن تتخذ الإجراءات طبقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 3/شعبان/ 1443 هجري
- الموافق: 2022/6/3 ميلادي