على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحقيق إداري على النحو التالي:
السيدة، وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات < رئيسا.
السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات < عضوا.
السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء < عضوا
مادة 2
تتولى اللجنة مباشرة إجراءات التحقيق الإداري في واقعة تأخر رحلات العودة للمسافرين المعتمرين الليبيين القادمة من مطار جدة السعودي عن موعدها، وتحديد المسؤولين عن ذلك، والأضرار الناجمة عنها.
مادة 3
تنهي اللجنة أعمالها في التحقيق الإداري خلال أجل أقصاه سبعة أيام وترفع تقريرها بذلك مشفوعا بمحاضر التحقيق إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.