قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تشكل لجنة تحقيق إداري على النحو التالي:
مادة 2
تتولى اللجنة مباشرة إجراءات التحقيق الإداري في واقعة تأخر رحلات العودة للمسافرين المعتمرين الليبيين القادمة من مطار جدة السعودي عن موعدها، وتحديد المسؤولين عن ذلك، والأضرار الناجمة عنها.
مادة 3
تنهي اللجنة أعمالها في التحقيق الإداري خلال أجل أقصاه سبعة أيام وترفع تقريرها بذلك مشفوعا بمحاضر التحقيق إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.