Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري 

8 مايو 2022

قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م  في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة تحقيق إداري على النحو التالي: 

  1. السيدة، وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات < رئيسا.
  2. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات < عضوا.
  3. السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء < عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة مباشرة إجراءات التحقيق الإداري في واقعة تأخر رحلات العودة للمسافرين المعتمرين الليبيين القادمة من مطار جدة السعودي عن موعدها، وتحديد المسؤولين عن ذلك، والأضرار الناجمة عنها.

مادة 3 

تنهي اللجنة أعمالها في التحقيق الإداري خلال أجل أقصاه سبعة أيام وترفع تقريرها بذلك مشفوعا بمحاضر التحقيق إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.