قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 210 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تحقيق إداري 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

تشكل لجنة تحقيق إداري على النحو التالي: 

  1. السيدة، وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات < رئيسا.
  2. السيد، مدير المكتب القانوني بوزارة المواصلات < عضوا.
  3. السيد، مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء < عضوا 

مادة 2 

تتولى اللجنة مباشرة إجراءات التحقيق الإداري في واقعة تأخر رحلات العودة للمسافرين المعتمرين الليبيين القادمة من مطار جدة السعودي عن موعدها، وتحديد المسؤولين عن ذلك، والأضرار الناجمة عنها.

مادة 3 

تنهي اللجنة أعمالها في التحقيق الإداري خلال أجل أقصاه سبعة أيام وترفع تقريرها بذلك مشفوعا بمحاضر التحقيق إلى السيد رئيس مجلس الوزراء.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly