Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

22 مايو 2006

قرار رقم 210 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي 

أمانة اللجنة الشعبية العامة 

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي.
  • وبعد التشاور مع الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.

مادة 1 

تُشكل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على النحو التالي: 

  1. الأخ/ عبد المجيد عبد السلام أبريش – أميناً غير متفرغ 
  2. الأخ/ حامد العربي أحمد الحضيري – عضواً ومديراً عاماً على سبيل التفرغ.
  3. الأخ/ الهادي إبراهيم أنجيم – عضواً غير متفرغ 
  4. الأخ/ يوسف عبد السلام الحبتي – عضواً غير متفرغ 
  5. الأخ/ حاتم علي الغرياني – عضواً غير متفرغ

مادة 2 

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المختصة به تنفيذه.

  • صدر في 25 ربيع الثاني 
  • الموافق 22/ 5/ 1374 و.ر 2006 مسيحي 
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.