قرار رقم 210 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
أمانة اللجنة الشعبية العامة
مادة 1
تُشكل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على النحو التالي:
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المختصة به تنفيذه.