قرار رقم 210 لسنة 2006 م بتشكيل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي
أمانة اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 18 لسنة 1374 و.ر، بإنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي.
- وبعد التشاور مع الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة.
مادة 1
تُشكل لجنة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك على النحو التالي:
- الأخ/ عبد المجيد عبد السلام أبريش – أميناً غير متفرغ
- الأخ/ حامد العربي أحمد الحضيري – عضواً ومديراً عاماً على سبيل التفرغ.
- الأخ/ الهادي إبراهيم أنجيم – عضواً غير متفرغ
- الأخ/ يوسف عبد السلام الحبتي – عضواً غير متفرغ
- الأخ/ حاتم علي الغرياني – عضواً غير متفرغ
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهة المختصة به تنفيذه.
- صدر في 25 ربيع الثاني
- الموافق 22/ 5/ 1374 و.ر 2006 مسيحي