قرار رقم 210 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز المجاهد ابو منيار للانشاء والاستثمار
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أبريل 2000
- رقم التشريع: 210
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الاستثمار
- رقم المُعَرِّف: 210-2000-DEC-GPC
قرار رقم 210 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز المجاهد ابو منيار للانشاء والاستثمار
اللجنة الشعبية العامة،،
- بعد الاطلاع على القانون التجارى.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 افرنجي، بتقرير بعض الاحكام المتعلقة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية، بإعادة تنظيم الرقابة الشعبية·
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1430 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
قررت
مادة 1
ينشأ – وفقاً لأحكام هذا القرار – جهاز عام تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يسمى جهاز المجاهد ابو منيار للانشاء والاستثمار ويتبع اللجنة الشعبية العامة.
مادة 2
يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة سرت ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها حسب مقتضيات العمل وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح لجنة إدارة الجهاز.
مادة 3
تحدد أغراض الجهاز فيما يلى:
- أ- تنفيذ وإدارة مشروع طريق القذافي عبر الصحراء القطرون – بحيرة تشاد – انجامينا.
- ب- انشاء وتنفيذ مشروعات الطرق التي تربط ما بين الجماهيرية العظمى ومناطق تجمع دول الساحل والصحراء س.ص.
- ج- انشاء وتنفيذ وإدارة مواقع خدمية ثابتة ومتحركة على الطرقات التي يتولى الجهاز تنفيذها داخل مناطق تجمع دول الساحل والصحراء وله في سبيل ذلك حق الانتفاع بالأراضي واختيار المواقع اللازمة والضرورية لمباشرة نشاطه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
- د- استثمار أمواله في مشاريع استثمارية متعددة وتنموية بمناطق تجمع دول الساحل والصحراء س ص على وجه الخصوص وفي إفريقيا عامة واستغلال الموارد المادية والبشرية المتاحة على أسس الجدوى الاقتصادية.
وللجهاز إجراء جميع التصرفات اللازمة لإدارة أملاكه والاشتراك بأى وجه من الوجوه مع غيره من الشركات والجهات التي تزاول اعمالاً شبيهة بأعماله أو تساعده على تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وله على الأخص:-
- تملك الأصول الثابتة والمنقولة اللازمة لتحقيق أغراضه.
- إنشاء شركات مساهمة بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بعد الحصول على موافقة اللجنة الشعبية العامة.
- مباشرة أعمال الاستيراد لما يحتاجه من مستلزمات التشغيل من الآت ومعدات وقطع غيار.
- المشاركة فى تنفيذ ومتابعة اتفاقيات التعاون المتعلقة بنشاطه التي تبرم مع مناطق تجمع دول الساحل والصحراء على وجه الخصوص وأفريقيا عامة.
- اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية ممتلكاته وموجوداته والمشاريع التي يتولى تنفيذها بالتنسيق الجهات المختصة.
مادة 4
تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 5
تتولى لجنة إدارة الجهاز ممارسة الاختصاصات التالية: –
- أ- رسم الخطة العامة التي يسير عليها الجهاز في عمله·
- ب-اختيار مواقع المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها أو الإشراف عليها.
- ج- إقرار العمليات والمواصفات التي يتم على أساسها التنفيذ وكذلك الشروط العامة والخاصة التي يجرى العمل بمقتضاها.
- د- إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز والميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
- ه- إبرام العقود اللازمة للمشروعات التي ينفذها والتي يشرف عليها الجهاز.
- و- اقتراح اللوائح الإدارية والمالية والفنية المنظمة لسير العمل بالجهاز وكذلك تنظيم شؤون العاملين به وإصدار القرارات الخاصة بهم.
- ز- وضع خطط ومعايير ومعدلات الأداء لمختلف الوحدات والعاملين بالجهاز.
- ح- الإشراف على سير العمل اليومى بالجهاز وإعداد التقارير الدورية عن ذلك.
- ط- تمثيل الجهاز فى علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
مادة 6
يلحق بالجهاز العدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المناطة به ويكون ذلك بالنقل أو الندب أو الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويجوز له التعاقد مع بعض الأشخاص من ذوى الخبرة والاختصاص لأداء أعمال عارضة أو وقتية طبقاً للوائح المعمول بها في الجهاز.
مادة 7
للجهاز حق الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية والائتمانية من المصارف والهيئات ومؤسسات التمويل المحلية أو الدولية وفقاً للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة.
مادة 8
للجهاز ان يقترح ضم أو دمج الشركات أو الاجهزة التي تمارس انشطة مشابهة لنشاطه اليه.
مادة 9
تعتمد اللوائح المنظمة لعمل الجهاز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من لجنة إدارة الجهاز.
مادة 10
تكون للجهاز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للجهاز وتنتهي ببداية وانتهاء السنة المالية للدولة على أن تبدأ السنة المالية الاولى للجهاز من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.
مادة 11
تتكون الموارد المالية للجهاز من: –
- أ- الاعتمادات التي تخصص له سنوياً بالميزانية العامة للدولة.
- ب- العائد السنوى الذى يحصل عليه الجهاز من صافى أنشطته وانشطة الشركات التابعة له بالإضافة إلى مقابل خدماته وأعماله التي يقدمها للغير.
- ج- أية موارد أخرى يرخص له في الحصول عليها.
مادة 12
للجهاز أن يفتح حساباً خاصا بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله.
مادة 13
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 19/ محرم
- الموافق: 24/ الطير/ 1430 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة