قرار رقم 210 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز المجاهد ابو منيار للانشاء والاستثمار

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 210 لسنة 2000 م بإنشاء جهاز المجاهد ابو منيار للانشاء والاستثمار

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

ينشأ – وفقاً لأحكام هذا القرار – جهاز عام تكون له الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، يسمى جهاز المجاهد ابو منيار للانشاء والاستثمار ويتبع اللجنة الشعبية العامة.

مادة 2 

يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة سرت ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجماهيرية العظمى أو خارجها حسب مقتضيات العمل وذلك بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح لجنة إدارة الجهاز.

مادة 3 

تحدد أغراض الجهاز فيما يلى:

وللجهاز إجراء جميع التصرفات اللازمة لإدارة أملاكه والاشتراك بأى وجه من الوجوه مع غيره من الشركات والجهات التي تزاول اعمالاً شبيهة بأعماله أو تساعده على تحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وله على الأخص:-

مادة 4 

تتولى إدارة الجهاز لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5 

تتولى لجنة إدارة الجهاز ممارسة الاختصاصات التالية: –

مادة 6 

يلحق بالجهاز العدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المناطة به ويكون ذلك بالنقل أو الندب أو الإعارة من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ويجوز له التعاقد مع بعض الأشخاص من ذوى الخبرة والاختصاص لأداء أعمال عارضة أو وقتية طبقاً للوائح المعمول بها في الجهاز.

مادة 7 

للجهاز حق الحصول على القروض والتسهيلات المصرفية والائتمانية من المصارف والهيئات ومؤسسات التمويل المحلية أو الدولية وفقاً للضوابط التي تحددها التشريعات النافذة.

مادة 8 

للجهاز ان يقترح ضم أو دمج الشركات أو الاجهزة التي تمارس انشطة مشابهة لنشاطه اليه.

مادة 9 

تعتمد اللوائح المنظمة لعمل الجهاز بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح من لجنة إدارة الجهاز.

مادة 10 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للجهاز وتنتهي ببداية وانتهاء السنة المالية للدولة على أن تبدأ السنة المالية الاولى للجهاز من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

مادة 11 

تتكون الموارد المالية للجهاز من: –

مادة 12 

للجهاز أن يفتح حساباً خاصا بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أمواله.

مادة 13 

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية المشار إليه.

مادة 14 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly