Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات

7 سبتمبر 1997

قرار رقم 210 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يلغى نص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985م، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985م المشار إليهما.

مادة 2

يعدل نص المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985 افرنجي المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

مادة 3

لا يجوز الترخيص بتأسيس التشاركية إلا وفقاً للضوابط التالية:

  • أ. أن تكون التشاركية من شركاء متفرغين.
  • ب. ألا يقل عدد الأعضاء المكونين للتشاركية عن اثنين، وتتولى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء في التشاركية وفقاً لنوع وطبيعة كل نشاط.
  • ج. ألا ينفرد أحد أو بعض العاملين بصفة أو سلطة رب العمل.
  • د. ألا تقوم بينهما أية حالة من حالات استغلال الانسان لأخيه الانسان. 
  • هـ. ألا يكون الشركاء في التشاركية مشتركين فى أكثر من تشاركية واحدة. 
  • و. أن يكون الشركاء في التشاركية مسئولين بوجه التضامن عن التزاماتها وكل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 جمادى الأولى
  • الموافق 7 الفاتح 1427 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.