أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات

نشر في

قرار رقم 210 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يلغى نص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985م، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985م المشار إليهما.

مادة 2

يعدل نص المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985 افرنجي المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

مادة 3

لا يجوز الترخيص بتأسيس التشاركية إلا وفقاً للضوابط التالية:

  • أ. أن تكون التشاركية من شركاء متفرغين.
  • ب. ألا يقل عدد الأعضاء المكونين للتشاركية عن اثنين، وتتولى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء في التشاركية وفقاً لنوع وطبيعة كل نشاط.
  • ج. ألا ينفرد أحد أو بعض العاملين بصفة أو سلطة رب العمل.
  • د. ألا تقوم بينهما أية حالة من حالات استغلال الانسان لأخيه الانسان. 
  • هـ. ألا يكون الشركاء في التشاركية مشتركين فى أكثر من تشاركية واحدة. 
  • و. أن يكون الشركاء في التشاركية مسئولين بوجه التضامن عن التزاماتها وكل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير.

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 4 جمادى الأولى
  • الموافق 7 الفاتح 1427 م