قرار رقم 210 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 210 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يلغى نص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985م، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985م المشار إليهما.

مادة 2

يعدل نص المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985 افرنجي المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

مادة 3

لا يجوز الترخيص بتأسيس التشاركية إلا وفقاً للضوابط التالية:

مادة 3 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly