Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة

1 يناير 2023

قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023 م، بشأن تشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023 م، المشار إليه المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبدالحميد محمد الدبيبة
  • مجلس الوزراء