قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023 م، المشار إليه المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.