قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023 م، المشار إليه المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly