قرار رقم 21 لسنة 2023 م باعتماد نتائج أعمال لجنة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023 م، بشأن تشكيل لجنة فنية وتحديد مهامها.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تعتمد نتائج أعمال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 98 لسنة 2023 م، المشار إليه المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- مجلس الوزراء