قرار رقم 21 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
.بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر، 2020م
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 563 لسنة 2007م، بإصدار لائحة العقود الإدارية
وعلى كتاب عميد بلدية رقدالين رقم 696 المؤرخ 2021/11/21 م.
وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1355 المؤرخ 01/12/ 2022 م.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مجمع إداري لبلدية رقدالين، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.