قرار رقم 21 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2022 م بشأن الإذن بمباشرة إجراءات التعاقد 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

.بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1 

يؤذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بمباشرة إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع إنشاء مجمع إداري لبلدية رقدالين، على أن تستكمل الإجراءات وفقا للتشريعات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء 

ls.org.ly