قرار رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
19 يناير 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 2022
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: معدل
- ذات الصلة: الشرطة
- رقم المُعَرِّف: 21-2022-DEC-PM
قرار رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2022 م، بإنشاء جهاز الشرطة البيئية.
قرر
مادة 1
يسمى عميد/ أسامة شعبان عويدان، رئيسا لجهاز الشرطة البيئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 16/جمادى الثاني/ 1443 هجري
- الموافق 2022/1/19 ميلادي