قرار رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يسمى عميد/ أسامة شعبان عويدان، رئيسا لجهاز الشرطة البيئية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.