قرار رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز الشرطة البيئية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يسمى عميد/ أسامة شعبان عويدان، رئيسا لجهاز الشرطة البيئية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly