قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
4 فبراير 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 فبراير 2021
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل
المجلس الرئاسي،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2010م بشأن تشجيع الاستثمار ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2005م. بشأن المصارف وتعديله.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010م. بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م. بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م. بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2015م. بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 205 لسنة 2019م بشأن إعادة تنظيم صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل وتقرير بعض الأحكام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم لسنة 2021م بشأن تعديل حكم بقراره رقم 205 لسنة 2019م.
- وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والمناعة المكلف رقم رك 1 308 المؤرخ في 2021/02/01م.
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل على النحو الآتي :
- السيد/ خالد موسى عبد المجيد السكران – رئيسًا.
- السيد/ عبد السلام محمد عبد الحفيظ سعد – عضوًا.
- السيد/ موسى على الحسن – عضوًا.
- السيد/ المعتز رمضان بوبكر – عضوًا.
- السيد/ خالد عبدالله حسن اللبار – عضوًا.
- السيد/ الصالحين محمد الصالحين بيكري – عضوًا.
- السيد/ أحمد فرج الكاديكي – عضوًا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
- صدر في: 22 جمادى الآخر 1442 هجري.
- الموافق: 2021/02/04 م.