قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل 

المجلس الرئاسي، 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق ضمان الإقراض لأغراض التشغيل على النحو الآتي : 

  1. السيد/ خالد موسى عبد المجيد السكران – رئيسًا. 
  2. السيد/ عبد السلام محمد عبد الحفيظ سعد – عضوًا.
  3. السيد/ موسى على الحسن – عضوًا.
  4. السيد/ المعتز رمضان بوبكر – عضوًا.
  5. السيد/ خالد عبدالله حسن اللبار – عضوًا.
  6. السيد/ الصالحين محمد الصالحين بيكري – عضوًا.
  7. السيد/ أحمد فرج الكاديكي – عضوًا.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly