قرار رقم 21 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 يناير 2009
- رقم التشريع: 21
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التخطيط
- ذات الصلة: التخطيط العمراني
قرار رقم 21 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
- وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم (7331) المؤرخ في 29 / 12 / 1376 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1376 و.ر.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات تنفيذ وحدات سكنية بشعبية المرج على المواقع التالية:
أولاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر العقورية بمساحة تقدر بـ (60.089 هكتار) لإقامة (400 وحدة سكنية) ومجزأة إلى موقعين:
- أ. الموقع رقم (1) مساحته (12.9293 هكتار) وحدوده كالتالي:
- شمالاً: أرض المواطن أمبارك سليمان
- جنوباً: طريق ترابي
- شرقاً: أرض رابحة سليمان سعيد
- غرباً: طريق ما بعدها المدينة الرياضية
- ب الموقع رقم (2) مساحته (47.1597 هكتار) وحدوده كالتالي:
- شمالاً: أرض طريق معبد
- جنوباً: أرض فضاء
- شرقاً: أرض فضاء
- غرباً: أرض فضاء
ثانياً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر دريانة بمساحة تقدر بـ (13.7950 هكتار) لإقامة (100 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:
- شمالاً: طریق دريانة – بنغازي
- جنوباً: الطريق الساحلي العقورية – بنغازي
- شرقاً: مزرعة سليمان الكوافي
- غرباً: مزرعة عائلة الغرباوي
ثالثاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر البياضة بمساحة تقدر بـ (5.0960 هكتار) لإقامة (100 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:
- شمالاً: أرض فضاء
- جنوباً: أرض فضاء
- شرقاً: أرض فضاء
- غرباً: أرض فضاء
رابعاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر جردس الأحرار بمساحة تقدر بـ (72.7778 هكتار) لإقامة (450 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:
- شمالاً: أرض فضاء
- جنوباً: أرض فضاء
- شرقاً: أرض فضاء
- غرباً: أرض فضاء
خامساً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر الأبيار بمساحة تقدر بـ (351.4495 هكتار) لإقامة (400 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:
- شمالاً: أرض فضاء
- جنوباً: مقبرة
- شرقاً: أرض فضاء
- غرباً: أرض فضاء
وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 2 صفر
- الموافق: 28 / 1 / 2009 م