Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

28 يناير 2009

قرار رقم 21 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 1992 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية، وتعديلاته والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر. بشأن التخطيط العمراني، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وبناءً على ما عرضه أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق بكتابه رقم (7331) المؤرخ في 29 / 12 / 1376 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في إجتماعها العادي التاسع عشر لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات تنفيذ وحدات سكنية بشعبية المرج على المواقع التالية:

أولاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر العقورية بمساحة تقدر بـ (60.089 هكتار) لإقامة (400 وحدة سكنية) ومجزأة إلى موقعين:

  • أ. الموقع رقم (1) مساحته (12.9293 هكتار) وحدوده كالتالي:
    • شمالاً: أرض المواطن أمبارك سليمان 
    • جنوباً: طريق ترابي 
    • شرقاً: أرض رابحة سليمان سعيد 
    • غرباً: طريق ما بعدها المدينة الرياضية 
  • ب الموقع رقم (2) مساحته (47.1597 هكتار) وحدوده كالتالي:
    • شمالاً: أرض طريق معبد 
    • جنوباً: أرض فضاء
    • شرقاً: أرض فضاء 
    • غرباً: أرض فضاء

ثانياً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر دريانة بمساحة تقدر بـ (13.7950 هكتار) لإقامة (100 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: طریق دريانة – بنغازي 
  • جنوباً: الطريق الساحلي العقورية – بنغازي 
  • شرقاً: مزرعة سليمان الكوافي 
  • غرباً: مزرعة عائلة الغرباوي 

ثالثاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر البياضة بمساحة تقدر بـ (5.0960 هكتار) لإقامة (100 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: أرض فضاء 
  • جنوباً: أرض فضاء
  • شرقاً: أرض فضاء 
  • غرباً: أرض فضاء

رابعاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر جردس الأحرار بمساحة تقدر بـ (72.7778 هكتار) لإقامة (450 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: أرض فضاء 
  • جنوباً: أرض فضاء
  • شرقاً: أرض فضاء 
  • غرباً: أرض فضاء

خامساً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر الأبيار بمساحة تقدر بـ (351.4495 هكتار) لإقامة (400 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

  • شمالاً: أرض فضاء 
  • جنوباً: مقبرة
  • شرقاً: أرض فضاء 
  • غرباً: أرض فضاء

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 2 صفر
  • الموافق: 28 / 1 / 2009 م