قرار رقم 21 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 2009 م باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروعات تنفيذ وحدات سكنية بشعبية المرج على المواقع التالية:

أولاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر العقورية بمساحة تقدر بـ (60.089 هكتار) لإقامة (400 وحدة سكنية) ومجزأة إلى موقعين:

ثانياً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر دريانة بمساحة تقدر بـ (13.7950 هكتار) لإقامة (100 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

ثالثاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر البياضة بمساحة تقدر بـ (5.0960 هكتار) لإقامة (100 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

رابعاً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر جردس الأحرار بمساحة تقدر بـ (72.7778 هكتار) لإقامة (450 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

خامساً: الموقع الكائن بشعبية المرج بمؤتمر الأبيار بمساحة تقدر بـ (351.4495 هكتار) لإقامة (400 وحدة سكنية) وحدوده كالتالي:

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق المشار إليه، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly