قرار رقم 21 لسنة 2002 م
لجنة قيد محرري العقود،
قررت مايلي:
مادة 1
يقيد الأخ/ فرج حسين عبد الجليل سعيد محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ سالم حمد الدايخ محرر العقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.