أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 2002 م

26 فبراير 2002

قرار رقم 21 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى موافقة الأخ/ سالم حمد الدايخ محرر العقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 26/ 2/ 2002 إفرنجي.

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ فرج حسين عبد الجليل سعيد محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ سالم حمد الدايخ محرر العقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود