قرار رقم 21 لسنة 2002 م

التاريخ: 26 فبراير 2002

قرار رقم 21 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي:

مادة 1

يقيد الأخ/ فرج حسين عبد الجليل سعيد محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ سالم حمد الدايخ محرر العقود بدائرة محكمة البيضاء الابتدائية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.