قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير أحكام في شأن بعض مشروعات الطاقة الشمسية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 3 فبراير 1997
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: المشروعات العامة
- رقم المُعَرِّف: 21-1997-DEC-GPC
قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير أحكام في شأن بعض مشروعات الطاقة الشمسية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1423 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 22 لسنة 89 افرنجي بشأن التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية.
- وعلى التقرير المعد من قبل الهيئة القومية للبحث العلمي والمحال بموجب كتاب مدير عام الهيئة رقم 10 / 1 / 10 / 110 / 26 المؤرخ في 16 / 1 / 1426 ميلادية.
قررت
مادة 1
يؤذن في التعاقد على تنفيذ المشروعات التالية:
- أ. مشروع كهربة بعض القرى النائية باستخدام الخلايا الشمسية.
- ب. مشروع ضخ المياه في بعض المناطق الرعوية والزراعية باستخدام الخلايا الشمسية.
- ج. مشروع استخدام الخلايا الشمسية في الاتصالات اللاسلكية.
- د. مشروع إنشاء مزرعة الرياح التجريبية لتوليد الكهرباء.
- هـ. مشروع توليد البخار للأغراض الصناعية باستخدام المركزات الشمسية.
- و. مشروع إنشاء محطة شمسية برجيه لتوليد الكهرباء.
ويجرى التعاقد والإشراف على التنفيذ والاستلام وفقاً لما هو مبين بهذا القرار.
مادة 2
تشكل لإجراء التعاقد على تنفيذ المشروعات المبينة بالمادة الأولى والإشراف على تنفيذها، لجنة من كل من:
- الدكتور صالح محمد أبوغريس، رئيساً.
- المهندس محمد علي موسى، نائباً للرئيس.
- الدكتور فؤاد محمد فريد سيالة، مقرراً.
- الدكتور محمد علي خلاط، عضواً.
- محمد فريد الكريكشي، عضواً.
- الدكتور إبراهيم محمد صالح، عضواً.
ويكون عمل كل من رئيس اللجنة وأعضائها بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.
مادة 3
تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة اتخاذ إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار، ولها على وجه الخصوص ما يلي:
- أ. إجراء الاتصالات مع المؤسسات الوطنية والعالمية ذات الخبرة في هذا المجال للمساهمة في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية.
- ب. التعاقد على تنفيذ المشاريع بإحدى طرق التعاقد، بما في ذلك طريق التكليف المباشر، بما يحقق الانتهاء من أعمال التنفيذ في الوقت المحدد لها، مع مراعاة اعتماد الإمكانيات المحلية من المواد الأولية والصناعات المحلية كلما أمكن في تنفيذ هذه المشاريع.
- ج. وضع الأسس الكفيلة بنقل التقنية الخاصة بهذه المشاريع، بما في ذلك مشاركة العناصر الوطنية في المراحل المختلفة لتنفيذها، واقتراح منهجية الاستفادة منها وتشغيلها وصيانتها.
- د. تشكيل فرق العمل الفنية التي تتطلبها طبيعة كل مشروع ومنحها الصلاحيات التنفيذية الضرورية لإنجاز العمل ضمن البرامج الزمنية المحددة لها.
- هـ. اقتراح إيفاد من تدعو الحاجة لإيفادهم من فرق العمل التابعة لها، وذلك في حدود ما يتطلبه تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن برنامجها.
- و. تقرير مكافآت لمن تستعين بهم في التنفيذ أو الإشراف، وذلك طبقاً لضوابط تقترحها وتعتمد من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
وللجنة أن تستعين بالعناصر ذات الخبرة في مجال عملها من بين العاملين بالأمانات والمؤسسات والجامعات والمعاهد العليا والهيئات والشركات الوطنية وغيرهم، متى كان ذلك ضرورياً.
وعلى الجهات العامة ممن لها علاقة بعمل هذه اللجنة تقديم العون لها بما يمكنها من إنجاز أعمالها في الأوقات المحددة.
مادة 4
يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي توقيع عقود المشاريع من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 5
تعفى المشاريع المشار إليها من الضرائب والرسوم طبقاً لقانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
وتتولى الجهات ذات العلاقة تسهيل عمل اللجنة بما يكفل الانتهاء من إنجازها في الوقت المحدد، وتعطى المعاملات الخاصة بهذه المشروعات حكم الإجراءات المستعجلة، بما في ذلك الإفراج الجمركي المؤقت وإعطاء الأولوية في الإجراءات الجمركية وفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد متطلبات التنفيذ.
مادة 6
تُغطى نفقات الأعمال المنفذة بالمشروعات المعنية بهذا القرار من بند خاص يُدرج ضمن مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمي (نفقات التحول) بالميزانية العامة للدولة.
وتُنقل لهذا البند المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال المنفذة بالمشروعات التابعة للقطاعات الأخرى من مخصصات تلك القطاعات كل بحسب اختصاصه.
مادة 7
تُقدّم اللجنة تقارير متابعة دورية عن نشاطها، ومدى تقدم العمل في المشاريع، والمشاكل التي من شأنها إعاقة التنفيذ، واقتراح الحلول المناسبة لها.
مادة 8
يُخصص لتغطية المصروفات التسييرية للجنة مبلغ يتم تحديده بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، من مخصصات مركز الطاقة الشمسية، ويُودع بحساب مصرفي خاص يُفتح باسم اللجنة ويُسوّى في شكل عهدة مستديمة وفقاً للإجراءات القانونية.
مادة 9
يُحدد موعد انتهاء تنفيذ المشروعات المعنية بهذا القرار بما لا يجاوز موفى شهر هانيبال 1426 ميلادية.
مادة 10
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع
- الاسم: محمد محمود الحجازي
- الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة
- التبعية: اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 25 رمضان 1426 م
- الموافق: 3 فبراير 1997
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.