قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير أحكام في شأن بعض مشروعات الطاقة الشمسية

التاريخ: 25 مايو 2025

قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1426 م بتقرير أحكام في شأن بعض مشروعات الطاقة الشمسية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

يؤذن في التعاقد على تنفيذ المشروعات التالية:

ويجرى التعاقد والإشراف على التنفيذ والاستلام وفقاً لما هو مبين بهذا القرار.

مادة 2

تشكل لإجراء التعاقد على تنفيذ المشروعات المبينة بالمادة الأولى والإشراف على تنفيذها، لجنة من كل من:

  1. الدكتور صالح محمد أبوغريس، رئيساً.
  2. المهندس محمد علي موسى، نائباً للرئيس.
  3. الدكتور فؤاد محمد فريد سيالة، مقرراً.
  4. الدكتور محمد علي خلاط، عضواً.
  5. محمد فريد الكريكشي، عضواً.
  6. الدكتور إبراهيم محمد صالح، عضواً.

ويكون عمل كل من رئيس اللجنة وأعضائها بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية.

مادة 3

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة اتخاذ إجراءات التعاقد والإشراف على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة 1 من هذا القرار، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

وللجنة أن تستعين بالعناصر ذات الخبرة في مجال عملها من بين العاملين بالأمانات والمؤسسات والجامعات والمعاهد العليا والهيئات والشركات الوطنية وغيرهم، متى كان ذلك ضرورياً.
وعلى الجهات العامة ممن لها علاقة بعمل هذه اللجنة تقديم العون لها بما يمكنها من إنجاز أعمالها في الأوقات المحددة.

مادة 4

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي توقيع عقود المشاريع من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 5

تعفى المشاريع المشار إليها من الضرائب والرسوم طبقاً لقانون التنظيم الصناعي ولائحته التنفيذية.
وتتولى الجهات ذات العلاقة تسهيل عمل اللجنة بما يكفل الانتهاء من إنجازها في الوقت المحدد، وتعطى المعاملات الخاصة بهذه المشروعات حكم الإجراءات المستعجلة، بما في ذلك الإفراج الجمركي المؤقت وإعطاء الأولوية في الإجراءات الجمركية وفتح الاعتمادات المصرفية اللازمة لاستيراد متطلبات التنفيذ.

مادة 6

تُغطى نفقات الأعمال المنفذة بالمشروعات المعنية بهذا القرار من بند خاص يُدرج ضمن مخصصات قطاع التعليم والبحث العلمي (نفقات التحول) بالميزانية العامة للدولة.
وتُنقل لهذا البند المبالغ اللازمة لتغطية الأعمال المنفذة بالمشروعات التابعة للقطاعات الأخرى من مخصصات تلك القطاعات كل بحسب اختصاصه.

مادة 7
تُقدّم اللجنة تقارير متابعة دورية عن نشاطها، ومدى تقدم العمل في المشاريع، والمشاكل التي من شأنها إعاقة التنفيذ، واقتراح الحلول المناسبة لها.

مادة 8

يُخصص لتغطية المصروفات التسييرية للجنة مبلغ يتم تحديده بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، من مخصصات مركز الطاقة الشمسية، ويُودع بحساب مصرفي خاص يُفتح باسم اللجنة ويُسوّى في شكل عهدة مستديمة وفقاً للإجراءات القانونية.

مادة 9

يُحدد موعد انتهاء تنفيذ المشروعات المعنية بهذا القرار بما لا يجاوز موفى شهر هانيبال 1426 ميلادية.

مادة 10

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly