أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 97 ف.

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محررو عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأخوة الآتية أسماؤهم:

  1. الطاهر الشريف سويسي.
  2. علي عبد الله سالم مدير.
  3. محمد المختار اشتيوي.
  4. اللافي علي اللافي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • د. محمد محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود