قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محررو عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأخوة الآتية أسماؤهم:

  1. الطاهر الشريف سويسي.
  2. علي عبد الله سالم مدير.
  3. محمد المختار اشتيوي.
  4. اللافي علي اللافي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ls.org.ly