قرار رقم 21 لسنة 1997 م 1427 م بشأن قيد محرري عقود
- بعد الاطلاع على القانون رقم 93/2 ف بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 9/ 97 ف.
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد محررو عقود بدائرة محكمة شمال طرابلس الابتدائية الأخوة الآتية أسماؤهم:
- الطاهر الشريف سويسي.
- علي عبد الله سالم مدير.
- محمد المختار اشتيوي.
- اللافي علي اللافي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- د. محمد محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود