قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط
19 يناير 1995
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 19 يناير 1995
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 21-1995-DEC-GPC
قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 399 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 736 لسنة 1986 بنقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للطاقة رقم 2483 بتاريخ 28/ 12/1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل المركز الرئيسى لشركة البريقة لتسويق النفط إلى مدينة جادو.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 18/ من شهر شعبان/ 1404 و.ر
- الموافق: 19/ أي النار/ 1424 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.