Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط

19 يناير 1995

قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

ينقل المركز الرئيسى لشركة البريقة لتسويق النفط إلى مدينة جادو.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 18/ من شهر شعبان/ 1404 و.ر
  • الموافق: 19/ أي النار/ 1424 ميلادية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.