أدوات الوصول
قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
ينقل المركز الرئيسى لشركة البريقة لتسويق النفط إلى مدينة جادو.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.