قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 74 لسنة 1971 م بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 399 لسنة 1986 م بتشكيل لجنة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 736 لسنة 1986 بنقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة للطاقة رقم 2483 بتاريخ 28/ 12/1423 ميلادية.
قررت
مادة 1
ينقل المركز الرئيسى لشركة البريقة لتسويق النفط إلى مدينة جادو.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في: 18/ من شهر شعبان/ 1404 و.ر
- الموافق: 19/ أي النار/ 1424 ميلادية