قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 1995 م بشأن نقل المركز الرئيسي لشركة البريقة لتسويق النفط

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت

مادة 1

ينقل المركز الرئيسى لشركة البريقة لتسويق النفط إلى مدينة جادو.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر فى الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly