Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1994 م بتقرير حكم بالقرار رقم 745 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات

11 يناير 1994

قرار رقم 21 لسنة 1994 م بتقرير حكم بالقرار رقم 745 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 م بشأن التعليم العالي، وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 745 لسنة 1991م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات، وتعديلاته.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بكتابه رقم ت. ل 595 المؤرخ في 27 / 12 / 1993.

قررت

مادة 1
تدمج الكليات المبينة فيما بعد في كلية واحدة تسمى « كلية الآداب والتربية » تتبع جامعة الفاتح ويحدد مقرها بطرابلس:

  1. كلية التربية.
  2. كلية الفنون والإعلام.
  3. كلية اللغات.
  4. كلية التربية البدنية.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 11 أي النار 1994 م