Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1994 م بتقرير حكم بالقرار رقم 745 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات

11 يناير 1994

قرار رقم 21 لسنة 1994 م بتقرير حكم بالقرار رقم 745 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 م بشأن التعليم العالي، وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 745 لسنة 1991م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات، وتعديلاته.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بكتابه رقم ت. ل 595 المؤرخ في 27 / 12 / 1993.

قررت

مادة 1
تدمج الكليات المبينة فيما بعد في كلية واحدة تسمى « كلية الآداب والتربية » تتبع جامعة الفاتح ويحدد مقرها بطرابلس:

  1. كلية التربية.
  2. كلية الفنون والإعلام.
  3. كلية اللغات.
  4. كلية التربية البدنية.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 29 رجب 1403 و. ر
  • الموافق 11 أي النار 1994 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.