قرار رقم 21 لسنة 1994 م بتقرير حكم بالقرار رقم 745 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1990م بشأن اللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1992 م بشأن التعليم العالي، وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 745 لسنة 1991م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات، وتعديلاته.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني بكتابه رقم ت. ل 595 المؤرخ في 27 / 12 / 1993.
قررت
مادة 1
تدمج الكليات المبينة فيما بعد في كلية واحدة تسمى « كلية الآداب والتربية » تتبع جامعة الفاتح ويحدد مقرها بطرابلس:
- كلية التربية.
- كلية الفنون والإعلام.
- كلية اللغات.
- كلية التربية البدنية.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 29 رجب 1403 و. ر
- الموافق 11 أي النار 1994 م