قرار رقم 21 لسنة 1994 م بتقرير حكم بالقرار رقم 745 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 21 لسنة 1994 م بتقرير حكم بالقرار رقم 745 لسنة 1991 م بشأن إعادة تنظيم هيكلة الجامعات

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تدمج الكليات المبينة فيما بعد في كلية واحدة تسمى « كلية الآداب والتربية » تتبع جامعة الفاتح ويحدد مقرها بطرابلس:

  1. كلية التربية.
  2. كلية الفنون والإعلام.
  3. كلية اللغات.
  4. كلية التربية البدنية.

مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly