Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

16 سبتمبر 1993

قرار رقم 21 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضرين للجنة بتاريخ 16/ 9/ 1993م، 93/11/15.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:

  1. الأخ/ محمد مفتاح إبراهيم بن سعود.
  2. الأخ/ ميلود علي خضور.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبد الفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام