قرار رقم 21 لسنة 1993 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 9 لسنة 1992م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها والدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضرين للجنة بتاريخ 16/ 9/ 1993م، 93/11/15.
قررت ما يلي
مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية كل من:
- الأخ/ محمد مفتاح إبراهيم بن سعود.
- الأخ/ ميلود علي خضور.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- محمد عبد الفتاح الزهراء
- رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
- يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام