Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف

31 مارس 1979

قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ دائرة جمركية بموقع العمل بمشروع المدينة الصناعية برأس لانوف ويرخص فيها بإتمام الإجراءات الجمركية على المعدات التي ترد لهذا المشروع.

وتحديد أبعادها:

  1. 350 متراً شرقاً
  2. 260 متراً غرباً
  3. 135 شمالاً
  4. 200 متراً جنوباً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد الرزوق رجب
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
  • صدر في: 1
  • الموافق جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق: 31 مارس 1979م