Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف

31 مارس 1979

قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف

أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تنشأ دائرة جمركية بموقع العمل بمشروع المدينة الصناعية برأس لانوف ويرخص فيها بإتمام الإجراءات الجمركية على المعدات التي ترد لهذا المشروع.

وتحديد أبعادها:

  1. 350 متراً شرقاً
  2. 260 متراً غرباً
  3. 135 شمالاً
  4. 200 متراً جنوباً.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • محمد الرزوق رجب
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
  • صدر في: 1
  • الموافق جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول
  • الموافق: 31 مارس 1979م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.