قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تنشأ دائرة جمركية بموقع العمل بمشروع المدينة الصناعية برأس لانوف ويرخص فيها بإتمام الإجراءات الجمركية على المعدات التي ترد لهذا المشروع.
وتحديد أبعادها:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.