قرار رقم 21 لسنة 1979 م بشأن تحديد دائرة جمركية براس لانوف
أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
بعد الإطلاع
- على قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 67/1972م
- وعلى القرار الجمركي رقم 60/ 1977 م بتحديد الدوائر الجمركية بالموانئ والمطارات.
- وبناء على ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك.
قرر
مادة 1
تنشأ دائرة جمركية بموقع العمل بمشروع المدينة الصناعية برأس لانوف ويرخص فيها بإتمام الإجراءات الجمركية على المعدات التي ترد لهذا المشروع.
وتحديد أبعادها:
- 350 متراً شرقاً
- 260 متراً غرباً
- 135 شمالاً
- 200 متراً جنوباً.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الرزوق رجب
- أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة
- صدر في: 1
- الموافق جمادى الأول 1388 من وفاة الرسول
- الموافق: 31 مارس 1979م