Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية

13 نوفمبر 1968

قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية

وزير الاقتصاد الوطنى، 

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 3 والبند الأخير من الفقرة 4 المادة المذكورة من المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
  • وبناء على ما ظهر من علامات وباء الحمى القلاعية بين الأبقار الحية وبعد التشاور السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر 

مادة 1 

يحظر استيراد الأبقار الحية على اختلاف أنواعها ومصادرها الى المملكة الليبية من تاريخ صدور هذا القرار·

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي في 22 شعبان 1388
  • الموافق 13 نوفمبر 1968.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.