قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية
وزير الاقتصاد الوطنى،
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الأبقار الحية على اختلاف أنواعها ومصادرها الى المملكة الليبية من تاريخ صدور هذا القرار·
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.