Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية

13 نوفمبر 1968

قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية

وزير الاقتصاد الوطنى، 

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 3 والبند الأخير من الفقرة 4 المادة المذكورة من المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
  • وبناء على ما ظهر من علامات وباء الحمى القلاعية بين الأبقار الحية وبعد التشاور السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر 

مادة 1 

يحظر استيراد الأبقار الحية على اختلاف أنواعها ومصادرها الى المملكة الليبية من تاريخ صدور هذا القرار·

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي في 22 شعبان 1388
  • الموافق 13 نوفمبر 1968.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى