قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 13 نوفمبر 1968
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الثروة الحيوانية
قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية
وزير الاقتصاد الوطنى،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 3 والبند الأخير من الفقرة 4 المادة المذكورة من المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
- وبناء على ما ظهر من علامات وباء الحمى القلاعية بين الأبقار الحية وبعد التشاور السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الأبقار الحية على اختلاف أنواعها ومصادرها الى المملكة الليبية من تاريخ صدور هذا القرار·
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازي في 22 شعبان 1388
- الموافق 13 نوفمبر 1968.
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.