قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية
وزير الاقتصاد الوطنى،
- بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 3 والبند الأخير من الفقرة 4 المادة المذكورة من المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
- وبناء على ما ظهر من علامات وباء الحمى القلاعية بين الأبقار الحية وبعد التشاور السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية،
قرر
مادة 1
يحظر استيراد الأبقار الحية على اختلاف أنواعها ومصادرها الى المملكة الليبية من تاريخ صدور هذا القرار·
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في بنغازي في 22 شعبان 1388
- الموافق 13 نوفمبر 1968.
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى