قرار رقم 21 لسنة 1962 م بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الانجليزية / Uniyever LTD
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 فبراير 1962
- رقم التشريع: 21
- الجهة المُصدِرة: وزارة المالية
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات
قرار رقم 21 لسنة 1962 م بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الانجليزية / Uniyever LTD
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 22 يونيو 1959 بتحديد استيراد منتجات بعض الشركات الأجنبية.
قرر
مادة 1
يلغى القرار الصادر بشأن تحديد استيراد منتجات الشركة الانجليزية:-…Uniyever Export LTD. وعنوانها:-Port Sonlight, Cheshire England.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
- الموافق 11 رمضان 1381ه.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.