Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1962 م بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الانجليزية / Uniyever LTD

17 فبراير 1962

قرار رقم 21 لسنة 1962 م بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الانجليزية / Uniyever LTD

وزير المالية:

  • بعد الاطلاع:على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 22 يونيو 1959 بتحديد استيراد منتجات بعض الشركات الأجنبية.

قرر 

مادة 1

يلغى القرار الصادر بشأن تحديد استيراد منتجات الشركة الانجليزية:-…Uniyever Export LTD. وعنوانها:-Port Sonlight, Cheshire England.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  •  احمد راغب الحصائري 
  • وزير المالية
  • صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
  • الموافق 11 رمضان 1381ه.