قرار رقم 21 لسنة 1962 م بإلغاء تحديد استيراد منتجات الشركة الانجليزية / Uniyever LTD
وزير المالية:
- بعد الاطلاع:على المادة 5 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 22 يونيو 1959 بتحديد استيراد منتجات بعض الشركات الأجنبية.
قرر
مادة 1
يلغى القرار الصادر بشأن تحديد استيراد منتجات الشركة الانجليزية:-…Uniyever Export LTD. وعنوانها:-Port Sonlight, Cheshire England.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.
- احمد راغب الحصائري
- وزير المالية
- صدر في طرابلس بتاريخ 17 فبراير 1962م.
- الموافق 11 رمضان 1381ه.