وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/10 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م بشأن التعليم.
وعلى قرار وزير التربية والتعليم 650 لـسنه 2021 م بشأن التنظيم الداخلي للجهاز الإداري بوزارة التربية والتعليم.
وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 309 لـسنه 2021 م. بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم.
وعلى كتاب السيد، مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية رقم . 894.1.15. المؤرخ في 2022.12.18 م.
وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إيقاف تدريس مادة التربية الوطنية من الصف الرابع إلى الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي ومن الصف الأول إلى الصف الثالث من مرحلة التعليم الثانوي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،، ويـلغي كـل حكم يخالف أحكامه.