قرار رقم 209 لسنة 2020 م بأعلان حالة الطوارئ
المجلس الرئاسي:
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
تعلن حالة الطوارئ على كامل التراب الليبي في مواجهة المخاطر التي تهدد وحدة البلاد وكيان الدولة واستقرار وتلاحم المجتمع وحياة المواطنين، والتي تفاقمت وطنتها بظهور وباء فايروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.
مادة 2
تسخر جميع الإمكانيات والموارد العامة وكذلك الخاصة عند الضرورة لمواجهة مقتضيات حالة الطوارئ.
مادة 3
تعد فترة إعلان حالة الطوارئ قوة قاهرة، تترتب بموجبها كافة الآثار القانونية عن حصول هذه الحالة في أي تشريع نافذ.
مادة 4
كل الإجراءات التي تتخذ بشأن حالة الطوارئ تكون بقرار من رئيس المجلس الرئاسي، وبناء على التعليمات الصادرة منه على الجهات المعنية تنفيذها طبقا للإجراءات المحددة لهذا الغرض.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره إلى حين صدور قرار بانتفاء أسباب حالة الطوارئ.