قرار رقم 207 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 9 نوفمبر 2021
- الرقم: 207
- جهة الإصدار: رئيس الدولة
- الحالة: ساري
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: الأمن
قرار رقم 207 لسنة 2020 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلي القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن القانون الصحي.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى كتاب وكيل عام وزارة الصحة رقم 72 المؤرخ في 14 / 03 / 2020م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المحتويات
تشكيل لجنة على النحو الآتي
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة على النحو الآتي:
- السيد / وزير الصحة رئيساً.
- السيد / وكيل وزارة التعليم عضواً.
- السيد / وكيل وزارة الداخلية عضواً.
- السيد / وزير وكالة العدل عضواً.
- السيد / وكيل وزارة المواصلات عضواً.
- السيد / وكيل وزارة المالية عضواً.
- السيد / وكيل وزارة الخارجية عضواً.
- السيد / وكيل وزارة الحكم المحلي عضواً.
- السيد / وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة عضواً.
- السيد / مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عضواً.
- السيد / المدير التنفيذي لمفوضية المجتمع المدني عضواً.
- السيد / رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا عضواً.
- مندوب عن جهاز الأمن الداخلي عضواً.
- مندوب عن صندوق التضامن الاجتماعي عضواً.
- مندوب عن الشركة الليبية القابضة للاتصالات عضواً.
- مندوب عن إدارة الطوارئ بوزارة الصحة عضواً ومقرراً.
مهام واختصاصات اللجنة
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة 1 من هذا القرار اتخاذ الإجراءات الاستثنائية والاحترازية لمجابهة وضع خطر انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد وما يترتب على ذلك من تداعيات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للوقاية من هذا الوباء بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
استمرار اللجنة في اجتماع دائم لحين زوال خطر هذا الوباء
مادة 3
تكون اللجنة في اجتماع دائم لحين زوال خطر هذا الوباء ولها في سبيل إنجاز مهامها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به وعليها تقديم تقارير دورية عن أعمالها للعرض على السيد / رئيس المجلس الرئاسي.
بدء العمل بالقرار وعلى الجهات المعنية تنفيذه
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
صدر في: 21 / رجب / 1441 هـ
الموافق: 16 / 3 / 2020 ميلادي
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني
-
قرار رقم 132 لسنة 2024 م بإعادة تعيين وتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 101 لسنة 2024 م بتفويض رئيس جهاز مكافحة التهديدات الأمنية في اختصاص
-
قرار رقم 77 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية
-
قرار رقم 66 لسنة 2024 م بترقية ضباط ترقية استثنائية وإعادة تعيين وتقرير حكم
-
قرار رقم 21 لسنة 2024 م بتقرير بعض الأحكام في شأن تنظيم المنافذ
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2024 م
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 17 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قانون رقم 11 لسنة 2023 م بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2018 م بشأن قوة الشرطة
-
قرار رقم 245 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات قوة التدخل والسيطرة وتنظيم جهازها الإداري
-
قانون رقم 6 لسنة 2023 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الأمن الداخلي
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 110 لسنة 2023 م بشأن ترقية ضابط
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 639 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية لضباط
-
قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 563 لسنة 2022 م بشأن تسوية الوضع الوظيفي لضابط وتقرير حكم
اترك تعليقاً