قرار رقم 209 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مؤتمر شعبي أساسي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 ديسمبر 2002
- رقم التشريع: 209
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
- رقم المُعَرِّف: 209-2002-DEC-GPC
قرار رقم 209 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مؤتمر شعبي أساسي
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و…بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى تعميم أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1369 و.ر بشأن أراضي المجتمع.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 25 لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية سبها المؤتمر الشعبي الأساسي مسيرة 5 اكتوبر وتكون حدوده الإدارية علي النحو التالي:-
- شمالاً: المؤتمر الشعبي الأساسي المهدية، والمؤتمر الشعبي الأساسي سكرة.
- شرقاً: المؤتمر الشعبي الأساسي 2 مارس
- غرباً: المؤتمر الشعبي الأساسي الجديد
- جنوباً: المؤتمر الشعبي الأساسي القرضة، والمؤتمر الشعبي الأساسي دار معمر
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- بتاريخ: 6/ شوال
- الموافق: 10/ الكانون 1370 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.