قرار رقم 209 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مؤتمر شعبي أساسي
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و…بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى إعلان قيام سلطة الشعب.
- وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.
- وعلى تعميم أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 6 لسنة 1369 و.ر بشأن أراضي المجتمع.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 25 لسنة 1370 و.ر.
قررت
مادة 1
ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية سبها المؤتمر الشعبي الأساسي مسيرة 5 اكتوبر وتكون حدوده الإدارية علي النحو التالي:-
- شمالاً: المؤتمر الشعبي الأساسي المهدية، والمؤتمر الشعبي الأساسي سكرة.
- شرقاً: المؤتمر الشعبي الأساسي 2 مارس
- غرباً: المؤتمر الشعبي الأساسي الجديد
- جنوباً: المؤتمر الشعبي الأساسي القرضة، والمؤتمر الشعبي الأساسي دار معمر
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات وفي وسائل الإعلام المختلفة.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- بتاريخ: 6/ شوال
- الموافق: 10/ الكانون 1370 و.ر