قرار رقم 209 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مؤتمر شعبي أساسي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 209 لسنة 2002 م بشأن إنشاء مؤتمر شعبي أساسي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت 

مادة 1 

ينشأ ضمن المؤتمرات الشعبية الأساسية المكونة للمؤتمر الشعبي لشعبية سبها المؤتمر الشعبي الأساسي مسيرة 5 اكتوبر وتكون حدوده الإدارية علي النحو التالي:-

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات وفي وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly