قرار رقم 209 لسنة 2001 م بالإذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم في إنشاء شركة مشتركة لحفر وتشغيل وصيانة آبار المياه
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 أكتوبر 2001
- رقم التشريع: 209
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: النهر الصناعي
- رقم المُعَرِّف: 209-2001-DEC-GPC
قرار رقم 209 لسنة 2001 م بالإذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم في إنشاء شركة مشتركة لحفر وتشغيل وصيانة آبار المياه
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
- على القانون التجاري.
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجارة والشركات التجارية والقوانين المعد له.
- وعلى القانون رقم 11 لسنة 1983 إفرنجي، بإنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الشعبية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم رقم 204163 المؤرخ في 1369.8.23 و.ر، وكتابة رقم203820 المؤرخ في 1369.6.14 و.ر.
- وبناء على ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 3338 المؤرخ في 1369.10.7 و.ر.
- وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشر لعام 1369 و.ر، المنعقد بتاريخ 1369.10.18 و.ر.
قررت
مادة 1
يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم بإنشاء شركة مشتركة مع شركة إس.أن سي لافالين الكندية، تسمى الشركة الليبية الكندية للحفر المحدودة.
وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة [بنغازي] ويجوز أن يكون لها فروع أخرى في الأماكن التي يحددها مجلس إدارتها تنفيذه.
مادة 3
أغراض الشركة هي حفر وتشغيل وصيانة آبار المياه وتنفيذ ما تتعاقد على من أعمال حفر وتشغيل وصيانة آبار مشروع النهر الصناعي العظيم ومنها على سبيل المثال:-
- أ- حفر آبار مياه جديدة وتشغيل وصيانة الآبار المنجزة.
- ب- تقديم المساعدة الفنية والهندسية
- ج- استيراد المواد والآلات والمعدات اللازمة لتحقيق أغراضها
- د- شراء وإعادة تأهيل معدات الحفر
- ه- القيام بأعمال الاختبارات والتحاليل المتعلقة بمجال عملها
مادة 4
يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 7 شعبان
- الموافق: 23: التمور 1369 و.ر.
- اللجنة الشعبية العامة