قرار رقم 209 لسنة 2001 م بالإذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم في إنشاء شركة مشتركة لحفر وتشغيل وصيانة آبار المياه

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 209 لسنة 2001 م بالإذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم في إنشاء شركة مشتركة لحفر وتشغيل وصيانة آبار المياه

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

يؤذن لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم بإنشاء شركة مشتركة مع شركة إس.أن سي لافالين الكندية، تسمى الشركة الليبية الكندية للحفر المحدودة.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقاً لأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة [بنغازي] ويجوز أن يكون لها فروع أخرى في الأماكن التي يحددها مجلس إدارتها تنفيذه.

مادة 3

أغراض الشركة هي حفر وتشغيل وصيانة آبار المياه وتنفيذ ما تتعاقد على من أعمال حفر وتشغيل وصيانة آبار مشروع النهر الصناعي العظيم ومنها على سبيل المثال:-

مادة 4

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly