قرار رقم 208 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، علي محمد البشير، رئيس هيئة الحج والعمرة، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أسبوعين، اعتبارا من 2022/5/17م ويرافقه الآتي ذكرهم:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.