قرار رقم 208 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 2021/3/10 م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 751 لسنة 2007 ميلادية بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، علي محمد البشير، رئيس هيئة الحج والعمرة، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أسبوعين، اعتبارا من 2022/5/17م ويرافقه الآتي ذكرهم:-
- السيد، صبري إبراهيم البوعيشي
- السيد، الحسن عتيق علي
- السيد، محمد رمضان خليفة صالح
- السيد، عبدالمجيد عبد الله الخذراوي
- السيد، امحمد المبروك خليفة خليفة
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد محمد الدبيبه
- صدر في 29 رمضان 1443 هجري
- الموافق 30/ 4/ 2022 میلادى