قرار رقم 208 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 208 لسنة 2022 م بإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يوفد السيد، علي محمد البشير، رئيس هيئة الحج والعمرة، في مهمة عمل رسمية إلى المملكة العربية السعودية لمدة أسبوعين، اعتبارا من 2022/5/17م ويرافقه الآتي ذكرهم:- 

  1. السيد، صبري إبراهيم البوعيشي
  2. السيد، الحسن عتيق علي
  3. السيد، محمد رمضان خليفة صالح
  4. السيد، عبدالمجيد عبد الله الخذراوي
  5. السيد، امحمد المبروك خليفة خليفة 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly