Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 2005 م بنقل بعض منتسبي الشعب المسلح إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

16 يونيو 2005

قرار رقم 208 لسنة 2005 م بنقل بعض منتسبي الشعب المسلح إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وبناء على كتاب هيئة التنظيم الإدارة رقم أ. د. م. 75 المؤرخ في 1373/5/28 و.ر

قررت

مادة 1

ينقل الأخوة بالشعب المسلح الواردة أسماؤهم فيما بعد إلى وظائف عامة، وينسبون للعمل بطيران الشرطة باللجنة الشعبية العامة للأمن العام وهم:

  • أ. ر.ع. و. خالد أبو القاسم مسعود. 
  • ب. ر.ع.و. يوسف أمحمد مسعود.
  • ج. ر.ع.و. صالح مسعود أمحمد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 جماد الأول
  • الموافق 16/ 6/ 1373 و.ر 2005 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.