Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 2005 م بنقل بعض منتسبي الشعب المسلح إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

16 يونيو 2005

قرار رقم 208 لسنة 2005 م بنقل بعض منتسبي الشعب المسلح إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
  • وبناء على كتاب هيئة التنظيم الإدارة رقم أ. د. م. 75 المؤرخ في 1373/5/28 و.ر

قررت

مادة 1

ينقل الأخوة بالشعب المسلح الواردة أسماؤهم فيما بعد إلى وظائف عامة، وينسبون للعمل بطيران الشرطة باللجنة الشعبية العامة للأمن العام وهم:

  • أ. ر.ع. و. خالد أبو القاسم مسعود. 
  • ب. ر.ع.و. يوسف أمحمد مسعود.
  • ج. ر.ع.و. صالح مسعود أمحمد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أمانة اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 9 جماد الأول
  • الموافق 16/ 6/ 1373 و.ر 2005 مسيحي