قرار رقم 208 لسنة 2005 م بنقل بعض منتسبي الشعب المسلح إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

التاريخ: 4 مايو 2025

قرار رقم 208 لسنة 2005 م بنقل بعض منتسبي الشعب المسلح إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية

أمانة اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

ينقل الأخوة بالشعب المسلح الواردة أسماؤهم فيما بعد إلى وظائف عامة، وينسبون للعمل بطيران الشرطة باللجنة الشعبية العامة للأمن العام وهم:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly