قرار رقم 208 لسنة 2005 م بنقل بعض منتسبي الشعب المسلح إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية
أمانة اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1974 مسيحي، بشأن الخدمة في القوات المسلحة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي، بإصدار قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 مسيحي، بشأن الأمن والشرطة.
- وبناء على كتاب هيئة التنظيم الإدارة رقم أ. د. م. 75 المؤرخ في 1373/5/28 و.ر
قررت
مادة 1
ينقل الأخوة بالشعب المسلح الواردة أسماؤهم فيما بعد إلى وظائف عامة، وينسبون للعمل بطيران الشرطة باللجنة الشعبية العامة للأمن العام وهم:
- أ. ر.ع. و. خالد أبو القاسم مسعود.
- ب. ر.ع.و. يوسف أمحمد مسعود.
- ج. ر.ع.و. صالح مسعود أمحمد.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أمانة اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 9 جماد الأول
- الموافق 16/ 6/ 1373 و.ر 2005 مسيحي