قرار رقم 208 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة
10 أغسطس 1998
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 أغسطس 1998
- رقم التشريع: 208
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الزراعة
- ذات الصلة: الزراعية
-
208-1998-DEC-GPC
قرار رقم 208 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 160 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم 24 لسنة 1428 ميلادية، المؤرخة في 1428/7/27 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة، التابعة للجنة الشعبية العامة للزراعة، وذلك على النحو التالي:-
- الأخ/ د.محمد سالم الزائدى – أمينا للجنة إدارة المركز
- الأخ/ م/ م.حسين محمد على باوه – أعضاء
- الأخ/ د.محمود مصطفى رمضان
- الاخ/ م.عبدالحمید صالح ابوالمطاری
- الأخ/ د.جمعة فرج بدر
- الأخ/ د.فوزى عبدالباقي الطاهر
- الأخ/ م.صالح بشير الأسود
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في: 17/ ربيع الآخر
- الموافق: 10/ هانيبال/ 1428 ميلادية
- اللجنة الشعبية العامة