Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة

10 أغسطس 1998

قرار رقم 208 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 160 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم 24 لسنة 1428 ميلادية، المؤرخة في 1428/7/27 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة، التابعة للجنة الشعبية العامة للزراعة، وذلك على النحو التالي:-

  1.  الأخ/ د.محمد سالم الزائدى – أمينا للجنة إدارة المركز 
  2.  الأخ/ م/ م.حسين محمد على باوه – أعضاء
  3. الأخ/ د.محمود مصطفى رمضان
  4. الاخ/ م.عبدالحمید صالح ابوالمطاری 
  5. الأخ/ د.جمعة فرج بدر
  6. الأخ/ د.فوزى عبدالباقي الطاهر
  7. الأخ/ م.صالح بشير الأسود

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 17/ ربيع الآخر
  • الموافق: 10/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة