قرار رقم 208 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة
اللجنة الشعبية العامة
قررت
مادة 1
تشكل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة، التابعة للجنة الشعبية العامة للزراعة، وذلك على النحو التالي:-
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.