Skip to main content

قرار رقم 208 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة

صدر في 10 أغسطس 1998

قرار رقم 208 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديلاته. 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة 160 لسنة 1428 ميلادية، بإنشاء مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة. 
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للزراعة بمذكرته رقم 24 لسنة 1428 ميلادية، المؤرخة في 1428/7/27 ميلادية.

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة، التابعة للجنة الشعبية العامة للزراعة، وذلك على النحو التالي:-

  1.  الأخ/ د.محمد سالم الزائدى – أمينا للجنة إدارة المركز 
  2.  الأخ/ م/ م.حسين محمد على باوه – أعضاء
  3. الأخ/ د.محمود مصطفى رمضان
  4. الاخ/ م.عبدالحمید صالح ابوالمطاری 
  5. الأخ/ د.جمعة فرج بدر
  6. الأخ/ د.فوزى عبدالباقي الطاهر
  7. الأخ/ م.صالح بشير الأسود

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في: 17/ ربيع الآخر
  • الموافق: 10/ هانيبال/ 1428 ميلادية
  • اللجنة الشعبية العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.