قرار رقم 208 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 208 لسنة 1998 م بتشكيل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

تشكل لجنة إدارة مركز إنتاج وإكثار البذور المحسنة، التابعة للجنة الشعبية العامة للزراعة، وذلك على النحو التالي:-

  1.  الأخ/ د.محمد سالم الزائدى – أمينا للجنة إدارة المركز 
  2.  الأخ/ م/ م.حسين محمد على باوه – أعضاء
  3. الأخ/ د.محمود مصطفى رمضان
  4. الاخ/ م.عبدالحمید صالح ابوالمطاری 
  5. الأخ/ د.جمعة فرج بدر
  6. الأخ/ د.فوزى عبدالباقي الطاهر
  7. الأخ/ م.صالح بشير الأسود

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly